- الحديث الأول أخرجه أيضا الطبراني وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات . والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هلال بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم .
قوله : ( يقال له سعر ) بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء كذا في جامع الأصول ومختصر المنذري . وفي كتاب ابن عبد البر بفتح السين المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة الكناني الديلي روى عنه ابنه جابر هذا الحديث وذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة وقيل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاء في هذا الحديث .
قوله : ( من راضع لبن ) فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها كما سيأتي وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي والحق خلافه .
قوله : ( كوماء ) بفتح الكاف وسكون الواو هي الناقة العظيمة السنام .
( والحديثان ) يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : إياك وكرائم أموالهم ) وقد تقدم الكلام على قوله ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق )