- الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم وأبو داود وابن حبان والحاكم والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الجماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر . وقد أخرجه أيضا الحاكم .
( وفي الباب ) عن ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم وفي إسناده أيوب بن هانئ مختلف فيه . وعن أبي سعيد الخدري عند الشافعي وأحمد والحاكم . وعن أبي ذر عند الحاكم وسنده ضعيف . وعن علي بن أبي طالب عليه السلام عند أحمد . وعن عائشة عند ابن ماجه .
( وهذه الأحاديث ) فيها مشروعية زيارة القبور وقد حكى الحازمي ( 1 ) والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة . قال الحافظ : كذا أطلقوه وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقا حتى قال الشعبي : لولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم . وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفى في الأصول .
قوله : ( فقد أذن لمحمد ) الخ فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام . قال القاضي عياض : سبب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها . ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في [ ص 165 ] آخر الحديث : ( فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ) .
قوله : ( فلم يؤذن لي ) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام .
_________ .
( 1 ) عقد الحازمي في كتابه الاعتبار لذلك بابا قال باب النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة فيها وذكر الأحاديث الواردة في الباب ثم قال في آخر الباب : وزيارة القبور مأذون فيها للرجال اتفق على ذلك أهل العلم قاطبة اه