- حديث ابن عباس فيه علي بن زيد وفيه كلام وهو ثقة وقد أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وسكت عنه .
قوله : ( فجعلت أبكي ) في لفظ للبخاري : ( فجعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ) وفي لفظ آخر له : ( فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي ) .
قوله : ( ينهوني ) في رواية للبخاري : ( وينهوني ) .
قوله : ( ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني ) فيه دليل على جواز البكاء الذي لا صوت معه وسيأتي تحقيق ذلك .
قوله : ( فجعلت عمتي فاطمة تبكي ) قال في الفتح : هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو . وفي لفظ للبخاري : ( فسمع صوت نائحة فقال : من هذه فقالوا : بنت عمرو أو أخت عمرو ) والشك من سفيان والصواب بنت عمرو ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند بنت عمرو فلعل لها اسمين أو [ ص 150 ] أحدهما اسمها والآخر لقبها أو كانتا جميعا حاضرتين .
قوله : ( تبكين أو لا تبكين ) قيل هذا شك من الراوي هل استفهم أو نهي والظاهر أنه ليس بشك وإنما المراد به التخيير والمعنى أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه ومن كان بهذه المثابة تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح بما صار إليه . وفيه إذن بالبكاء المجرد مع الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان بهذه المنزلة .
قوله : ( إياكن ونعيق الشيطان ) هو النواح والصراخ المنهي عنه بالأحاديث الآتية .
قوله : ( إنه مهما كان من العين والقلب ) الخ فيه دليل على جواز البكاء المجرد عما لا يجوز من فعل اليد كشق الجيب واللطم ومن فعل اللسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونحو ذلك