- حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضا الشافعي وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي وأخرجه أيضا أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن جعفر وحديث جرير أخرجه أيضا ابن ماجه وإسناده صحيح وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح .
قوله : ( اصنعوا لآل جعفر ) فيه مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة قال الترمذي : وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي انتهى .
قوله : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ) الخ يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلتهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم .
قوله : ( لا عقر في الإسلام ) فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية قال الخطابي : كان أهل الجاهلية [ ص 149 ] يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال : ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ومن لم يعقر عنده حشر راجلا انتهى . وهذا إنما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط لا على ما نقله أبو داود عن عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة