- الحديث الأول مرسل وأخرجه أيضا سعيد بن منصور والبيهقي من هذا الوجه مرسلا بهذا اللفظ وزادا : ورفع قبره قدر شبر .
( وفي الباب ) عن جابر عند البيهقي قال : ( رش على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء رشا فكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ) وفي إسناده الواقدي والكلام فيه معروف .
( وفي الباب ) عن عامر بن ربيعة تقدم في الباب الأول وروى سعيد بن منصور أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مشروعية الرش على القبر ذهب الشافعي وأبو حنيفة والقاسمية . والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن عدي قال أبو زرعة : هذا خطأ والصواب رواية من روى عن المطلب بن حنطب وسيأتي . وقد رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد آخر فيه ضعف ورواه الحاكم في المستدرك في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه .
وروى أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : ( لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب : قال الذي أخبرني كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال : أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي ) قال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق انتهى . والمطلب ليس صحابيا ولكنه بين أن مخبرا أخبره ولم يسمه وإبهام الصحابي لا يضر . ( وفيه دليل ) على جعل علامة على قبر الميت كنصب حجر أو نحوه . قال الإمام يحيى : فأما نصب حجرين على المرأة وواحدة على الرجل فبدعة قال في البحر : قلت لا باس به لقصد التمييز لنصبه على قبر ابن مظعون [ ص 133 ]