- وأخرجه أيضا الترمذي وقال : حسن والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه . وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال ( كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته ) وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقال معروف عند المحدثين .
والحديث يدل على تحريم نتف الشيب [ ص 144 ] لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث ولما أخرجه الخلال في جامعه عن طارق بن حبيب : ( أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ) ولما أخرجه البزار والطبراني عن فضالة بن عبيد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة فقال له رجل عند ذلك : فإن رجالا ينتفون الشيب فقال : من شاء فلينتف نوره ) .
قال النووي : لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد قال : ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة .
قوله ( فإنه نور المسلم ) في تعليله بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته وتعقيبه بقوله ( ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام ) والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله وأنه من أسباب كثرة الأجور وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة . وقد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ) وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عبسة وقال : حسن صحيح غريب