- حديث جابر بن سمرة قال الترمذي : حسن صحيح وفي لفظ له : ( وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به ) وحديث ثوبان الأول قال الترمذي : قد روي عنه مرفوعا . ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . وحديث ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح .
قوله : ( ابن الدحداح ) بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة . قال ابن عبد البر : لا يعرف اسمه .
قوله : ( ورجع على فرس ) فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت .
قوله : ( معرور ) بضم الميم وفتح الراء . قال أهل اللغة : اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرور . قال النووي : ولم يأت افعوعل معدى إلا قولهم اعروريت [ ص 118 ] الفرس واحلوليت الشيء اه .
قوله : ( ونحن نمشي حوله ) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد .
قوله : ( ألا تستحيون ) فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من أذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة ويمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزا مع الكراهة أو بأن إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك معهم تبركا به صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه والله تعالى أعلم