- الحديث الثاني حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات .
قوله : ( وسطها ) بسكون السين وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس : ( وعجيزة المرأة ) لأن العجيزة يقال لها وسط وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل لأن هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار ولا سيما مع تصريح من سأل أنسا بالفرق بين الرجل والمرأة وجوابه عليه بقوله نعم وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق .
وقال أبو حنيفة : حذاء صدرهما وفي رواية حذاء وسطهما . وقال مالك : حذاء الرأس منهما . وقال الهادي : حذاء رأس الرجل وثدي المرأة واستدل بفعل علي عليه السلام قال أبو طالب : وهو رأي أهل البيت لا يختلفون فيه . وحكى في البحر عن القاسم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل قال في البحر بعد حكاية الخلاف مؤيدا لما ذهب إليه الهادي : لنا إجماع العترة أولى من استحسانهم انتهى .
وقد عرفت أن الأدلة على ما ذهب إليه الشافعي وأن ما عداه لا مستند له [ ص 110 ] من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : ( العلاء بن زياد العلوي ) الذي في غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصواب