- الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي مختصرا والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده مروان بن جناح وفيه مقال .
قوله : ( سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) وكذلك قوله ( فسمعته ) وفي رواية لمسلم من حديث عوف ( فحفظت من دعائه ) جميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالدعاء وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء وقد قيل إن جهره صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم .
وأخرج أحمد عن جابر قال : ( ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ) . وفسر أباح بمعنى قدر . قال الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان .
قوله : ( واغسله بماء وثلج ) الخ هذه الألفاظ قد تقدم شرحها في الصلاة .
( واعلم ) أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو يفرقه بين كل تكبيرتين أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة إنما فيه أنه دعا بعدها وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك [ ص 108 ] الموضع .
قوله : ( إن فلان بن فلان ) فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه وهذا إن كان معروفا وإلا جعل مكان ذلك اللهم إن عبدك هذا أو نحوه والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا يحول الضمائر المذكورة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى لأن مرجعها الميت وهو يقال على الذكر والأنثى