- وأخرجه أيضا الطبراني وابن عدي والبيهقي قال الحافظ : وفيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان قاله ابن القطان وقال عبدان هو عثيم بن كثير بن كليب والصحابي هو كليب وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده وقد وقع مبينا في رواية الواقدي أخرجه ابن منده في المعرفة وقال ابن عدي : الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى وعثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير . والحديث استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به وقد تقدم الكلام عليه .
( فائدة ) اختلف في ختان الخنثى فقيل يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر قاله النووي . وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن وإذا مات إنسان قبل أن يختتن [ ص 141 ] فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه الصحيح المشهور لا يختن كبيرا كان أو صغيرا والثاني يختن والثالث يختن الكبير دون الصغير