- حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عنه وقال : لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري وصلى عليه وعلل بعضهم هذه الزيادة أعني قوله ( فصلى عليه ) بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان . قال : وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب وقال غيره كذا روي عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكروا الزيادة وقال : ما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء وقد خالف محمودا أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه . وقد أخرجه مسلم [ ص 86 ] في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل .
وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة . وقال البيهقي : ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال : ( فصلى عليه ) وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى .
وعلى هذا تكون زيادة قوله ( وصلى عليه ) شاذة ولكنه قد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة وهي ههنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث وأما باعتبار ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصل عليه فرواية الصلاة أرجح من جهات : الأولى : كونها في الصحيح . الثانية : كونها مثبتة . الثالثة : كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين : ( أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إنها قد زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها ) الحديث . وبما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث بريدة أن امرأة من غامد أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث عمران وقال : ( فأمر بها فصلى عليها ) الحديث . وبما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة ) وفيه : ( فلما طفئت أخرجها فصلى عليها ) وفي إسناده مجهول . ومن المرجحات أيضا الاجتماع على الصلاة على المرجوم . قال النووي : قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اه .
ويتعقب بأن الزهري يقول لا يصلى على المرجوم وقتادة يقول لا يصلى على ولد الزنا وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه .
( ومن جملة ) المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه . وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ففي إسناده مجاهيل [ ص 87 ] وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله في الحدود وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام