- الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان . وأخرجه أيضا الترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي والحاكم من حديث سمرة واختلف في وصله وإرساله وقد تقدم في اللباس .
( وفي الباب ) عن عمران بن حصين عند الطبراني . وعن أنس عند أبي حاتم في العلل والبزار في مسنده . وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل . وعن أبي الدرداء عند ابن ماجه يرفعه : ( أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض ) .
( والحديث ) يدل على مشروعية لبس البياض وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعية تكفين الموتى في الثياب البيض وهو إجماع كما تقدم في شرح الحديث الذي قبله وقد تقدم أيضا عن الحنفية أنهم يستحبون أن يكون في الأكفان ثوب حبرة واستدلوا بما سلف .
ومن أدلتهم حديث جابر عند أبي داود بإسناد حسن كما قال الحافظ بلفظ : ( إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة ) والأمر باللبس والتكفين في الثياب البيض محمول على الندب لما قدمنا في أبواب اللباس