- ومن الأحاديث المصرحة بالركوعين حديث علي عند أحمد وحديث أبي هريرة عند النسائي وحديث ابن عمر عند البزار وحديث أم سفيان عند الطبراني .
قوله : ( ثم رفع ثم سجد ) لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه السجود ولا في غيره من الأحاديث المتقدمة . ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ : ( ثم رفع فأطال ثم سجد ) قال النووي : هي رواية شاذة وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وفيه : ( ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد ) وصحح الحديث الحافظ قال : لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا .
وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية والكلام على ألفاظ الحديثين قد سبق وهما من حجج القائلين بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان