- رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضا ابن خزيمة وروايته عن أبي بكرة أخرجها أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني وأعلها ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة . قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي . وحديث جابر وأبي بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين . قال النووي : وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه انتهى . وهكذا ادعى نسخ هذه الكيفية الإمام المهدي في البحر فقال : قلنا منسوخ أو في الحضر انتهى .
والحامل له وللطحاوي على ذلك أنهما لا يقولان بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل وقد قدمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية . قال أبو داود في السنن : وكذلك المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث انتهى . وهو قياس صحيح