- حديث سمرة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير . والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما قالا الجمعة بدل العيد .
وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . ولابن عباس حديث آخر عند البزار في مسنده : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بعم يتساءلون وبالشمس وضحاها ) وفي إسناده أيوب بن سيار قال فيه ابن معين : ليس بشيء وقال ابن المديني والجوزجاني : ليس بثقة وقال النسائي : متروك . ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد [ ص 365 ] عليها شيئا ) وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه .
وحديث النعمان الذي أشار إليه المصنف أيضا في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين . وحديث أبي واقد أخرجه من ذكرهم المصنف .
( وفي الباب ) عن أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مولى لأنس قد سماه قال : ( انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فقال أنس : إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وعن عائشة عند الطبراني في الكبير والدارقطني : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعا وقرأ { ق والقرآن المجيد } وفي الثانية خمسا وقرأ { اقتربت الساعة وانشق القمر } ) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور .
وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما بق واقتربت لحديث أبي واقد واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير تقييد بسورتين معينتين .
وقال أبو حنيفة والهادوية : ليس فيه شيء مؤقت . وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام . وقد جمع النووي بين الأحاديث فقال : كان في وقت يقرأ في العيدين بق واقتربت وفي وقت بسبح وهل أتاك وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي .
( ووجه الحكمة ) في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها . وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين الجمعة والمنافقين . وأما سورة ق واقتربت فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث والأخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيد ببرزوهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر .
وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر ( 1 ) له في الأعياد وغيرها . قال النووي : قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك . قال العراقي : [ ص 366 ] ويحتمل أن عمر كان غائبا في بعض الأعياد عن شهوده وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر قال ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما في قصة الاستئذان ثلاثا . وقول عمر خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألهاني الصفق بالأسواق انتهى .
_________ .
( 1 ) [ في الأصل تكرار لقوله " لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر " وقد تم حذف التكرار كما هو في النص أعلاه . نظام سبعة . ]