- الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ ( لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل ) وروى النسائي الجملة الأولى وروى العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد به . ورواه أبو داود ومسلم بلفظ : ( لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة ) ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب ورواه البزار وأحمد من حديث علي نحوه وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة . ولفظ الترمذي ( إلى ثلث الليل أو نصفه ) ولفظ أحمد وابن حبان ( إلى ثلث الليل ) ولم يشك وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها البخاري وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة ) .
وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة [ ص 128 ] ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون ) .
والحديث يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل لأن لولا لامتناع الثاني لوجود الأول فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب . ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة إن شاء الله تعالى .
ويدل أيضا على ندبية السواك بمثل ما ذكرناه في صلاة العشاء ويرد على من قال لا يستحب السواك للصلاة وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صح عنهم وقد سبق كلام النووي في ذلك