- قوله : ( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق . ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر والرخص لا يقاس عليها وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال . ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الأعذار .
قوله : ( وهم يقدرون على الجد ) بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ البحر . والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها . وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا