- حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف .
قوله : ( يصلون بكم ) لفظ البخاري : ( يصلون لكم ) باللام التي للتعليل والمراد الأئمة .
قوله : ( فإن أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم .
قوله : ( ولهم ) هذه اللفظة ليست في البخاري وهي في مسند أحمد والمراد أن لهم ثواب صلاتهم .
وزعم ابن بطال أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا : ( لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ) وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره قال : فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت .
وأجاب عنه الحافظ بأن زيادة لهم كما في رواية أحمد تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد . وكذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : ( من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ) وفي رواية لأحمد في هذا الحديث : ( فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم ) قال في الفتح : فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت .
قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه .
قوله : ( وإن أخطؤوا ) أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر واستدل به البغوي على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثا وعليه الإعادة .
قال في الفتح : واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الإئتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم وهو وجه للشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه والأصح عندهم صحة الإقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبا . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا وهو الظاهر من الحديث ويؤيده ما رواه المصنف عن الثلاثة الخلفاء Bهم .
قوله : ( الإمام ضامن ) قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة وعلى معنى الضمان في باب الأذان .
قوله : ( وإن أساء فعليه ) فيه أن الإمام إذا كان مسيئا كأن يدخل في الصلاة مخلا بركن أو شرط عمدا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته [ ص 215 ]