- حديث عمرو بن العاص تقدم في باب الجنب يتيمم لخوف البرد من كتاب التيمم وفيه أنه : ( احتلم في ليلة ياردة فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت [ ص 213 ] جنب فقال : ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم فضحك رسول الله A ولم يقل شيئا ) .
وبهذا التقرير احتج من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني عن البراء : ( أن رسول الله A قال : إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد ) وفي إسناده جويبر بن سعيد وهو متروك وفي إسناده أيضا انقطاع .
وما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكرة : ( أن رسول الله A دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ) .
وفي رواية له قال في أوله : ( وكبر ) وقال في آخره : ( فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا ) وسيأتي الحديث قريبا وهو في الصحيحين بلفظ : ( أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي A في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم ) الحديث .
وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدا ولكنه زعم ابن حبان أنهما قضيتان . إحداهما ذكر النبي A أنه جنب قبل الإحرام بالصلاة والثانية بعد أن أحرم . ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن ابن عباس .
وذهبت العترة إلى أنه لا يصح إئتمام المتوضئ بالمتيمم واحتج لهم في البحر بقوله A : ( لا يؤمن المتيمم المتوضئين ) وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية