- قوله : ( في غزوة تبوك ) هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وذلك في سنة تسع من الهجرة .
قوله : ( وذكر وضوءه ) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس .
قوله : ( ثم عمد الناس ) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة أي قصد والناس مفعول به .
قوله : ( وعبد الرحمن يصلي بهم ) جملة حالية وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلا . وفيه أيضا أن فضيلة أول الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره .
قوله : ( يصلي بهم ) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينا في سنن [ ص 188 ] أبي داود .
قوله : ( صلى مع الناس الركعة الأخيرة ) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم وفيه فضيلة أخرى له وهي إقتداؤه صلى الله عليه وآله وسلم به . وفيه جواز إئتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته وفيه أيضا تخصيص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يؤمن أحد في سلطانه إلا بإذنه ) يعني أو إلا أن يخاف خروج أول الوقت .
قوله : ( يتم صلاته ) فيه متمسك لمن قال أن ما أدركه المؤتم مع الإمام أول صلاته وقد تقدم الكلام على ذلك .
قوله : ( قد أصبتم وأحسنتم ) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله .
قوله : ( يغبطهم ) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم .
قوله : ( لم يزد عليها شيئا ) أي لم يسجد سجدتي السهو فيه دليل لمن قال ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود قال ابن رسلان : وبه قال أكثر أهل العلم ويؤيد ذلك قوله A : ( وما فاتكم فأتموا ) وفي رواية ( فاقضوا ) ولم يأمر بسجود سهو .
وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويا عن أبي داود ومنهم عطاء وطاوس ومجاهدا وإسحاق إلى أن كل من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات