- وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف . [ ص 117 ] وقيل إنه صحابي قال الحافظ : لا يصح والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة : شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل .
والحديث الأول يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه . وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة .
والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعدم وجوبه . لقوله ( ومن لا فلا حرج ) قال الحافظ في الفتح : وهذه الزيادة حسنة الإسناد وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك فقالوا : لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم . وقالوا : لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الانقاء بها .
وقد أشار المصنف C إلى ما هو الحق وهو الذي لاح لي فقال : وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص اه .
والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث وليس لمن جوز دليل يصل للتمسك به في مقابلتها وسيأتي الكلام عليه وقد تقدم أيضا