- الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن وقال في آخره ( ثلاثا ) وزاد الحاكم : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) وزاد البيهقي : ( وصوره ) بعد قوله : ( خلقه ) ولمسلم نحوه من حديث علي في سجود الصلاة وقد تقدم . وللنسائي أيضا نحوه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضا .
والحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي يزيد . قال العقيلي : فيه جهالة .
( وفي الباب ) عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي . واختلف في وصله وإرساله وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم وذكر الحديث .
( والحديثان ) يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه .
( فائدة ) ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وآله وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوءهم وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء .
وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح : صحيح أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار والأول على الضرورة وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا قال في الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح .
وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله .
( فائدة أخرى ) روي عن بعض [ ص 128 ] الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة والظاهر عدم الكراهة لأن السجود المذكور ليس بصلاة والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة