- الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف . وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثقة ولهذا قال على شرط الشيخين .
قال الحافظ : وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر قال عبد الرزاق : كان الثوري يعجبه هذا الحديث وقد أخرج مسلم لعبد الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأخيه عبيد الله .
( والحديث ) يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي قال أبو طالب : ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنفل وحكى في البحر عن العترة أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم .
وقال بعض أصحاب الشافعي : بل يتشهد ويسلم كالصلاة وقال بعض أصحاب الشافعي : يسلم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل .
ولهم في السائر وجهان يومئ للعذر ويسجد إذ الإيماء ليس بسجود وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان : الهادوية والشافعي لا يغني إذ لم يؤثر وقال أبو حنيفة يغني إذا القصد الخضوع