- الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل . وقال البيهقي : رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف وأخرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال : ( إن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما لم يسجد قال : يا رسول الله ليس في هذه السجدة سجود قال صلى الله عليه وآله وسلم : بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا ) .
قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل .
قوله : ( قال البخاري ) هذا الأثر ذكره البخاري تعليقا ووصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم .
قوله : ( ابن حذلم ) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة .
( والحديث ) يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ قال ابن بطال : أجمعوا على [ ص 124 ] أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد .
وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه لكن الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك . وقال الشافعي في البويطي : لا أؤكد على السامع كما أؤكد على المستمع . وقد روى البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين وسلمان الفارسي أن السجود إنما شرع لمن استمع وكذلك روى البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس