- قوله ( يقرأ علينا السورة ) زاد البخاري في رواية : ( ونحن عنده ) .
قوله : ( لموضع جبهته ) يعني من شدة الزحام وقد اختلف فيمن لم يجد مكانا يسجد عليه فقال ابن عمر : يسجد على ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق وقال عطاء والزهري : يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور وهذا الخلاف في سجود الفريضة . قال في الفتح : وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا [ ص 123 ] يصنعون حينئذ ولذلك وقع الخلاف المذكور . ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث : ( إن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي A النجم ) وزاد فيه : ( حتى سجد الرجل على ظهر الرجل ) .
قال الحافظ : الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد قال : وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال : ( أظهر أهل مكة الإسلام - يعني في أول البعثة - حتى أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكة وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام ) .
قوله : ( في غير صلاة ) قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدم الجواب عليه .
( والحديث ) يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها