- قوله : ( فسجد فيها ) في رواية للبخاري : ( فسجد بها ) والباء ظرفية .
قوله : ( فقلت ما هذه ) قيل هو استفهام إنكار وكذا وقع في البخاري عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة : ( ألم أرك تسجد ) وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار وبذلك تمسك من رأى ترك السجود للتلاوة في الصلاة ومن رأى تركه في المفصل ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك .
قال ابن عبد البر : وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي A والخلفاء الراشدين بعده .
( والحديث ) يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة . وفي الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كان داخل الصلاة وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة .
وذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أنه لا يسجد في الفرض فإن فعل فسدت واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أنه قال : ( كان رسول الله A يقرأ علينا السورة ) زاد ابن نمير : ( في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ) .
وفي مسلم عنه أنه [ ص 122 ] قال : ( ربما قرأ رسول الله A القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه في غير صلاة ) والحديث في البخاري بدون قوله في غير صلاة كما سيأتي .
وهذا تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة وهو لا يصلح للاحتجاج به لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كما في حديث الباب وحديث ابن عمر نفسه الآتي .
وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية والجهرية كما روي عن مالك أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل