- الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر .
قال الحافظ : وهو معلول فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر وقد عزا المصنف C حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستثن من الجماعة إلا البخاري وهو خطأ . قال الحافظ في التلخيص : عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال رواه الجماعة إلا البخاري وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري فقال : رواه السبعة إلا البخاري . وابن الرفعة وقال : رواه مسلم وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا انتهى .
والحديث الثاني أخرجه أيضا الطبراني [ ص 116 ] وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في تلخيصه . قال ابن حجر في التلخيص : وهو معلول . وروى ابن عدي عن أبي هريرة حديث : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) وزاد في آخره : ( من طاف فليصل ) أي حين طاف وقال : لا يتابع عليه وكذا قال البخاري .
وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحا لجانب ما اشتمل على الكراهة وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة لأنه أعم منها من وجه وأخص من وجه وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة .
وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لكن بعد صلاحيته للاحتجاج وهو معلول كما تقدم . ويؤيده حديث أبي ذر عند الشافعي بلفظ : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة ) وكرر الاستثناء ثلاثا .
ورواه أيضا أحمد وابن عدي وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه . وقال البيهقي : تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان وهو أيضا من رواية مجاهد عن أبي ذر وقد قال أبو حاتم وابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد : أنه لم يسمع منه . وقد رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وقال : أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب