- وأخرجه أيضا الدارقطني والترمذي وقال : غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة ابن موسى . قال الحافظ : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب بن حصين . وقيل محمد بن حصين وهو مجهول . وأخرجه أبو يعلى والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه . ورواه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ورواه [ ص 111 ] أيضا الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإفريقي . ورواه أيضا الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رواد بن الجراح . ورواه أيضا البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وقال : روي موصولا عن أبي هريرة ولا يصح . ورواه موصولا الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح .
( والحديث ) يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قال الحافظ في التلخيص : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال الحسن البصري : لا بأس به وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل . وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى .
وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة . وقد أفرط ابن حزم فقال : الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة