- الحديث في إسناده عدي بن الفضل وهو متروك وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قيام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : كان من شأن العرب البول من قيام ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه ( بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة ) وما في حديث حذيفة بلفظ : ( فقام كما يقوم أحدكم ) وذلك يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول . قال الحافظ في الفتح : وهو يعني حديث عبد الرحمن صحيح صححه الدارقطني وغيره ويدل عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم بلفظ : ( ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن ) . ويدل عليه أيضا حديثها السالف .
وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول من قيام فروي عنه أنه رأى رجلا يبول قائما فقال : ويحك أفلا قاعدا ثم ذكر قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدهم البول قرضه .
وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائما وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح متمسكا للتحريم ولكنه لم يصح كما قاله الحافظ وعلى فرض الصحة فالصارف موجود فيكون البول من قيام مكروها وقد عرفت بقية الكلام في الحديث الأول