- قوله : ( سبحته ) بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة أي نافلته .
( والحديث ) يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه كما تقدم . وفيه استحباب ترتيل القراءة والمراد بقولها حتى تكون أطول من أطول منها أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراع والتقييد بقبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول فلما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم بدن وثقل قبل موته بمقدار عام .
وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدا حين أسن ولو فرض أنه صلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضا لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك