- وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والنسائي : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل : أي الأعمال أفضل قال : إيمان لا شك فيه ) الحديث . وفيه : ( فأي الصلاة أفضل قال : طول القنوت ) وعن أبي ذر عند أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل . قال فيه : ( فأي الصلاة أفضل قال : طول القنوت ) .
قوله : ( طول القنوت ) هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرها والمراد هنا طول القيام قال النووي : باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال : طول القيام ) .
( والحديث ) يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي كما تقدم وهو الظاهر ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام .
وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي ولأن في إسناده أبا بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده بأفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء .
قال العراقي : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل [ ص 93 ] التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم