- الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات وعاصم بن ضمرة فيه مقال ولكن قد وثقه ابن معين وعلي بن المديني .
قوله : ( إذا كانت الشمس من ههنا ) يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب المراد من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتي الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر وفيه تبيين وقتها .
قوله : ( حتى إذا كانت الشمس ) إلى قوله ( قام فصلى أربعا ) المراد إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار .
قوله : ( إذا زالت الشمس ) هذا تبيين لما قبله ( وفيه دليل ) على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس . قال العراقي : وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها . وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد .
ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال : بلغني عن ابن مسعود : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ) وذكر حديثا طويلا . ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود .
وما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة ) وفيه : ( قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع ) .
وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال وذكر [ ص 82 ] حديث عبد الله بن السائب : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا حين تزول الشمس ) .
وأشار إلى حديث علي هذا وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجه وأبي داود بلفظ : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ) .
قوله : ( وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر ) الخ قد تقدم الكلام على ذلك