- الحديث أخرجه أيضا الترمذي ولفظ مسلم : إن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) وفي رواية له : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال : ( صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ) . زاد ابن أبي شيبة في المصنف : ( وهم يصلون الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ) . وفي رواية لابن مردويه في تفسيره : ( وهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس ) . وفي رواية له أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك . وفي رواية للطبراني أنه مر بهم وهم يصلون الضحى حين أشرقت الشمس .
قوله : ( الأوابين ) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع .
قوله : ( إذا رمضت ) بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهي شدة الحر . والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها .
( والحديث ) يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت . وقد توهم أن قول زيد بن أرقم أن الصلاة في غير هذه [ ص 81 ] الساعة أفضل كما في رواية مسلم يدل على نفي الضحى وليس الأمر كذلك بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل