- قوله ( وهو بأعلى مكة ) في رواية للبخاري ومسلم أنها قالت : ( أن النبي صلى الله عليه [ ص 80 ] وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات ) ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان ذكر معنى ذلك الحافظ .
قوله : ( فسترت عليه فاطمة ) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه .
قوله : ( ثماني ركعات ) زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم هانئ ( يسلم من كل ركعتين ) وزادها أيضا أبو داود كما ذكر المصنف وفي ذلك رد على من قال إن صلاة الضحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر .
( والحديث ) يدل على استحباب صلاة الضحى وقد تقدم قول من قال إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى وتقدم الجواب عليه