- الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح .
قوله : ( فلم يصل بنا ) لفظ أبي داود : ( صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع ) .
قوله : ( لو نفلتنا ) النفل محركة في الأصل الغنيمة والهبة ونفله النفل وأنفله أعطاه إياه والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة .
قوله : ( فصلى بنا في الثالثة ) أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر وكذا قوله في السادسة في الخامسة . وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم كما كان ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم في الموعظة فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر .
قوله : ( ودعا أهله ونساءه ) وفيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة .
وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضخ في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضخت في وجهه الماء ) .
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات ) .
قوله : ( الفلاح ) قال في القاموس : الفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير . والسحور قال : والسحور ما يتسحر به أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح .
( والحديث ) استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمهم في تلك الليالي