- قوله : ( عن حزبه ) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة الورد والمراد هنا الورد من القرآن وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل .
( والحديث ) يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل . وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل .
قوله : ( وثبت عنه A ) الخ هو ثابت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي وصححه والنسائي . وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ولم يعدوا التهجد من الرواتب .
قوله : ( وقد ذكرنا عند قضاء السنن في غير حديث ) قد تقدم بعض من ذلك في باب القضاء وبعض في أبواب التطوع