- حديث ابن عمر قال في مجمع الزوائد : فيه ابن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح اه والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تقدم .
وأثر علي أخرجه البيهقي أيضا وقد استدل به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر وقد قدمنا وجه دلالته على ذلك .
وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض قالوا : لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر صلاته صار موترا ثلاث مرات .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ) وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل . وأيضا قال A : ( لا وتران في ليلة ) وهذا قد أوتر ثلاث مرات