- في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة عند البزار والطبراني في الأوسط قال : ( سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر كيف توتر قال : أوتر أول الليل قال : حذر كيس ثم سأل عمر كيف توتر قال : من آخر الليل قال : قوي معان ) وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وقد ضعف .
وعن أبي مسعود عند أحمد والطبراني : ( أن النبي A كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره ) قال العراقي : وإسناده صحيح .
وعن أبي قتادة عند أبي داود بنحو حديث أبي هريرة المتقدم وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال العراقي : صحيح .
وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة المتقدم وصححه الحاكم . وعن عقبة بن عامر عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة المتقدم أيضا .
وعن علي عليه السلام عند ابن ماجه بلفظ : ( من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر ) قال العراقي : وإسناده جيد .
وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير قال : ( كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا أول الليل ووسطه ليكون سعة للمسلمين ) .
وعن ابن عمر عند أبي داود والترمذي وصححه والحاكم في المستدرك بلفظ : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : بادروا الصبح بالوتر ) وله حديث آخر عند الترمذي بلفظ : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل [ ص 50 ] طلوع الفجر ) .
وعن أبي ذر عند النسائي بلفظ : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر ) .
وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد بلفظ : ( سمعت رسول الله A الذي لا ينام حتى يوتر حازم ) .
وعن علي عليه السلام عند البزار قال : ( نهاني رسول الله A أن أنام إلا على وتر ) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور .
وعن عمر عند ابن ماجه بلفظ : ( سمعت رسول الله A يقول : لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ) والحديث عند أبي داود والنسائي ولكنهما اقتصرا على النهي عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته . وعن أبي الدرداء عند مسلم بنحو حديث أبي ذر المتقدم .
( وأحاديث ) الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء إذ لم ينقل أنه A أوتر فيه ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل الظاهر ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو وجه ضعيف صرح بذلك العراقي وغيره منهم .
وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء وورد في حديث عائشة الصحيح أنه كان يصلي A ما بين أن يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة ركعة .
واستدل بحديث أبي سعيد وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر .
واستدل بحديث جابر وما في معناه من الأحاديث المذكورة على مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم والأمر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه