- الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه وضعفه البخاري وقال ابن حبان : إسناده منقطع ومتنه باطل . قال الخطابي : فيه عبد الله بن أبي مرة الزوفي ( 2 ) عن خارجة .
( وفي الباب ) عن أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة وعنه حديث آخر عند البيهقي وفيه أبو إسماعيل الترمذي وثقه الدارقطني وقال الحاكم : تكلم فيه أبو حاتم . وعن [ ص 48 ] عبد الله بن عمرو عند أحمد والدارقطني وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف . وعن بريدة عند أبي داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح . وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد والحاكم والطحاوي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ولكنه توبع وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي .
وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الكبير والدارقطني وفي إسناده النصر أبو عمرو الخزاز وهو ضعيف متروك وقال البخاري منكر الحديث . وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات وابن حبان في الضعفاء وفي إسناده حماد بن قيراط وهو ضعيف .
وقال أبو حاتم : لا يجوز الاحتجاج به وكان أبو زرعة يمرض القول فيه . وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع وله حديث آخر عند الطبراني وفي إسناده أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره .
وعن ابن مسعود عند البزار وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور . وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي في الخلافيات وفي إسناده أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة وقد قيل إنه كان يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد للأخبار .
قال أبو حاتم : ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث . وعن علي عليه السلام عند أهل السنن . وعن عقبة ابن عامر عند الطبراني وفيه ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضا وفيه ضعف . وعن معاذ بن جبل عند أحمد وفي إسناده عبيد الله بن زحر ( 3 ) وهو ضعيف وفيه انقطاع وعن أبي أيوب الطبراني في الكبير والأوسط .
قوله : ( أمدكم ) الإمداد يكون بمعنى الإعانة ومنه الإمداد بالملائكة وبمعنى الإعطاء ومنه { وأمددناهم بفاكهة } الآية فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة أي أعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } ويحتمل أن يكون من الإعطاء قال العراقي : والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاء ويدل عليه قوله في بعض طرق الحديث ( إن الله زادكم صلاة ) كما في حديث عبد الله بن عمرو وأبي بصرة وابن عمر وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر .
قوله : ( الوتر ) بكسر الواو وفتحها لغتان وقرئ بهما في السبعة .
قوله : ( بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) استدل به على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر كما قالت عائشة في الحديث الصحيح وانتهى وتره إلى السحر وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وفي وجه آخر [ ص 49 ] يمتد إلى صلاة الظهر . وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء وكلها مخالفة للأدلة .
( واستدل ) بالحديث أيضا أبو حنيفة على وجوب الوتر وقد تقدم الكلام على ذلك واستدل به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر وقد تقدمت الإشارة إليه .
واستدل به المصنف أيضا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه : وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال انتهى .
_________ .
( 1 ) الوتر بالكسر على لغة الحجاز وتميم وبالفتح في لغة غيرهم هو الفرد وقرئ في السبعة قوله تعالى { والشفع والوتر } بالكسر والفتح . يقال وترت الصلاة وأوترتها جعلتها وترا .
( 2 ) الزوفي هو بفتح الزاي وسكون الواو بعدها فاء .
( 3 ) هو بفتح الزاي وسكون الحاء المهملة . قال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئ