- الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه من رواية الحكم عن مقسم عن أم سلمة وقد روى في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث . منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ : ( أوتر بخمس وأوتر بسبع ) وعن ابن عباس عند أبي داود بلفظ : ( ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن ) وعن أبي أيوب عند النسائي بلفظ : ( الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ) وعن ميمونة عند النسائي بلفظ : ( لا يصلح يعني الوتر إلا بتسع أو خمس ) وعن أبي هريرة عند الدارقطني وقد تقدم وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها قال الترمذي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة اه .
وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس بلفظ : ( ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن ) وأخرجه البخاري عنه بلفظ : ( ثم صلى خمس ركعات ) وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ( أوتر بسبع ) وسيأتي عن عائشة نحوه .
وعن أبي أمامة عند أحمد والطبراني [ ص 45 ] نحوه بإسناد صحيح . وعن ابن عباس عند محمد بن نصر نحوه .
( والأحاديث ) المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع وهي ترد على من قال بتعين الثلاث وقد تقدم ذكرهم