- أما حديث عائشة فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد وأخرجه أيضا [ ص 43 ] البيهقي والحاكم بلفظ النسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث ) وليس فيه لا يفصل بينهن وصححه وقال على شرط الشيخين وأخرجه أيضا الترمذي وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ) .
وفي الباب عن علي عند الترمذي بلفظ : ( كان يوتر بثلاث ) . وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ حديث علي . وعن ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ : ( أوتر بثلاث ) . وعن أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : ( ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ) وعن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أيضا بنحو حديث علي . وعن عبد الرحمن بن أبزي عند النسائي بنحوه أيضا . وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحوه أيضا . وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضا وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب وهو ضعيف . وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا . وعن ابن أبي أوفى عند البزار بنحوه أيضا . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه . قال الحافظ . ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه . وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك ) قال العراقي : وإسناده صحيح .
وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) قال العراقي أيضا : وإسناده صحيح ثم روى محمد بن نصر قول مقسم إن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع وإن الحكم بن عتيبة سأله عمن فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة وقد روى نحوه النسائي عن ميمونة مرفوعا .
وروى محمد بن نصر أيضا بإسناد قال العراقي : صحيح عن ابن عباس قال : ( الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بتراء ) .
وروي أيضا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضا : صحيح أنها قالت : ( الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء ) . وروي أيضا بإسناد صححه العراقي أيضا عن سليمان بن يسار : ( أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال : لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو [ ص 44 ] بسبع ) قال محمد بن نصر : لم نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة قال : نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أم مفصولة اه وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة الذي ذكره المصنف وبحديث كعب بن عجرة المتقدم قالا : ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده . وقد قال البيهقي في حديث عائشة المذكور أنه خطأ وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها وروى فعل ذلك عن جماعة من السلف ويمكن الجمع بحمل النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهة والأحوط ترك الإيتار بثلاث مطلقا لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين وقد جعل الله في الأمر سعة وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر على هيئات متعددة فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض