- وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ : ( فصلى ركعتين خفيفتين ) وله حديث آخر عند مسلم وأبي داود والنسائي قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا } والتي في آل عمران { تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } ) وفي رواية لمسلم : ( وفي الآخرة { آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون } ) .
وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ : ( ركع ركعتين خفيفتين ) وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ : ( فصلى سجدتين خفيفتين ) وعن أسامة بن عمر عند الطبراني بلفظ : ( فصلى ركعتين خفيفتين ) .
( الحديث ) وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وخالفت في ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة وهو مخالف لصرائح [ ص 25 ] الأدلة واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أفضل الصلاة طول القنوت ) ونحو ( إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه ) وهو من ترجيح العام على الخاص وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أو لا لشدة تخفيفه لهما وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم .
وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر فكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية .
( وقد اختلف ) في الحكمة في التخفيف لهما فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت وبه جزم القرطبي وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام ذكره الحافظ في الفتح والعراقي في شرح الترمذي