- قوله ( على أتان ) الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق الأنثى من الحمير ولا يقال أتانة . والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس . وفي بعض طرق البخاري على حمار أتان .
قوله : ( ناهزت الاحتلام ) أي قاربته من قولهم نهز أي نهض يقال ناهز الصبي البلوغ أي داناه .
وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ قال العراقي : وفد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل ثلاث عشرة ويدل له قولهم إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل كان عمره عشر سنين وهو ضعيف وقيل خمس عشرة قال أحمد : إنه الصواب انتهى .
وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال : ( سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ) .
قوله : ( بين يدي بعض الصف ) زاد البخاري في الحج ( حتى سرت بين يدي بعض الصف ) .
قوله : ( فلم ينكر ذلك علي أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم [ ص 17 ] الصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة .
قال الحافظ : وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا .
( والحديث ) استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وإنه ناسخ لحديث أبي ذر المتقدم ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع وقد تعقب بما قدمنا في شرح أحاديث أول الباب وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ) فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال : وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه انتهى .
إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم