- وفي رواية للبخاري : ( حيال مصلى النبي A ) وفي أخرى له : ( وأنا إلى جنبه نائمة ) ومعنى الروايات واحد .
قوله : ( وهي مفترشة ) في رواية للبخاري ( وأنا على فراشي ) .
قوله : ( على خمرته ) هي السجادة وقد تقدم ضبطها وتفسيرها .
قوله : ( أصابني بعض ثوبه ) وفي رواية للبخاري : ( أصابني ثوبه ) وفي أخرى له : ( أصابني ثيابه ) وفي أخرى له : ( فربما وقع ثوبه ) وفي أخرى له أيضا : ( فربما وقع ثيابه ) .
( الحديث ) يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه إنسان ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة .
قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور