- قوله : ( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع .
قوله : ( وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) زاد أبو داود : ( راقدة ) وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة .
وقد ذهب مجاهد وطاوس ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : ( لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ) وقال أبو داود : طرقه كلها واهية وقال النووي : هو ضعيف باتفاق الحفاظ .
( وفي الباب ) عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن أبي عمر عند ابن عدي وهما واهيان .
قوله : ( فإذا أراد أن يوتر ) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل وسيأتي الكلام عليه .
قوله : ( فأوترت ) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب أن من لم [ ص 10 ] يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك .
( وفي الحديث ) دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي أيضا الكلام فيه . قال المصنف بعد أن ساقه : وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم اه