- الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي قال المنذري : وفيه مقال . وقال في التقريب : لين الحديث .
( والحديث الثاني ) أخرجه أيضا النسائي قال المنذري : وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا .
قوله : ( إلى عود ) هو واحد العيدان [ ص 6 ] .
قوله : ( ولا عمود ) هو واحد العمد .
قوله : ( الأيسر أو الأيمن ) قال ابن رسلان : ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث يعني في رواية أبي داود وعكس ذلك المصنف ولعلها رواية أحمد ويكفي في دعوى الأولوية حديث ( أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) .
( وفي الحديث ) استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار .
قوله : ( ولا يصمد ) بفتح أوله وضم ثالثه والصمد في اللغة القصد يقال اصمد صمد فلان أي أقصد قصده أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه .
قوله : ( صلى في فضاء ليس بين يديه شيء ) فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب ولكنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها .
( فائدة ) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره وحديث أنه كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ظاهر أن المراد في مصلاه في مسجده لأن الإضافة للعهد وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدم فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء