- حديث بلال رجاله رجال الصحيح .
قوله : ( وبين الجدار ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام .
قوله : ( ممر شاة ) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبر وأعربه الكرماني بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة قال : والسياق يدل عليه .
وروى الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة : ( كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز ) وأصله في البخاري . قال ابن بطال : هذا أقل [ ص 4 ] ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة . وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف . ولفظه في البخاري عن نافع أن عبد الله ( كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه ) وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع .
وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام والثلاثة الأذرع في حال الركوع والسجود كذا قال ابن رسلان . والظاهر أن الأمر بالعكس قال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه . قال ابن رسلان : وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع . قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف اه