- قوله ( اللهم أنج الوليد ) فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم .
قوله ( اشدد وطأتك ) الوطأة الضغطة أو الأخذة الشديدة كما في القاموس .
قوله ( كسني يوسف ) هي السنين المذكورة في القرآن . وفيه جواز الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء .
قوله ( قال يجهر بذلك ) فيه مشروعية الجهر بالقنوت .
قوله ( في صلاة الفجر ) بيان لقوله في بعض صلاته .
قوله ( لأقربن ) في رواية الإسماعيلي : ( إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .
قوله ( وكان أبو هريرة ) الخ . قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داود : ( قنت رسول الله A في صلاة العتمة شهرا ) ونحوه لمسلم ولكن هذا لا ينفي كونه A قنت في غير العشاء . وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع .
قوله ( في الركعة الآخرة ) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده .
قوله ( فيدعو للمؤمنين ) هم من كان مأسورا بمكة والكفار كفار قريش كما بينه البخاري في تفسير سورة آل عمران . وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل وقد تقدم الكلام عليه وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة