[ ص 398 ] - قوله ( كان القنوت ) أي في أول الأمر . قوله ( في المغرب والفجر ) تمسك بهذا الطحاوي في ترك القنوت في الفجر قال : لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أملا فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك