- الحديث صححه ابن السكن وقال البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي . قال الحافظ : واختلف عليه فيه فقيل عن علي وقيل عن أبيه عن علي قال البخاري : فيه نظر وضعفه غيره ووثقه النسائي وابن حبان . وقال يحيى بن معين : لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه .
( والحديث ) يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي وأبو يوسف كذا في البحر . وروي عن الناصر وقال المنصور بالله : إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به وذهب أبو حنيفة ومحمد والهادوية إلى أن التنحنح مفسد لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدا ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين وليس في التنحنح اعتماد . وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله لعله قبل نسخ الكلام ثم دليل التحريم أرجح للحظر .
وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من [ ص 367 ] الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع . وأما ترجيح دليل تحريم الكلام في كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع